الشيخ المفلح الصميري البحراني
13
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
السادس : الشيخ والشيخة إذا صارا في غير محل الشهوة وقعدا عن النكاح جاز النظر إليهما لانتفاء دواعي الشهوة ، وكذا حكم الصبية الصغيرة التي ليست في محل الشهوة ، ولا يجوز النظر إلى العورة في حال لغير الزوجين وغير الطبيب حالة العلاج . * ( قال رحمه اللَّه : هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الأجنبية ؟ قيل : ) * * ( نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر ، لعموم المنع ، وملك اليمين المستثنى بالآية المراد به الإماء . ) * * أقول : قيل : يجوز للخصي النظر إلى المرأة سواء كانت مالكته « 37 » أو أجنبية ، أمّا الأجنبية فقوله تعالى * ( غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) * « 38 » ، وأمّا المالكة فقوله « 39 » تعالى * ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ) * « 40 » ، وذهب العلامة في المختلف إلى جواز نظره إلى مالكته دون الأجنبية ، والمشهور المنع منهما لتفسير : * ( غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ ) * بالشيخ الفاني الذي ذهبت شهوته للنساء « 41 » ، وتفسير ملك اليمين بالإماء دون العبيد ، لعموم قوله تعالى * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ) * « 42 » . * ( قال رحمه اللَّه : الوطي في الدبر فيه روايتان ، إحداهما : الجواز ، وهي المشهورة بين الأصحاب ، لكن على كراهية شديدة . ) * * أقول : رواية الجواز رواية عبد اللَّه بن أبي يعفور « 43 » ، عن الصادق عليه
--> « 37 » - « ن » : مالكة . « 38 » - النور : 31 . « 39 » - « م » و « ن » : فلقوله . « 40 » - النور : 31 . « 41 » - تفسير القمي ، ج 2 ، ص 102 . « 42 » - النور : 30 . « 43 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 73 من أبواب مقدماته وآدابه ، حديث 2 .